الشرط ( الخامس كفاءة زوج على رواية ) وهي المذهب عند أكثر المتقدمين ( فتكون ) الكفاءة    ( حقا لله تعالى ولها ) أي الزوجة ( ولأوليائها كلهم ف ) على هذه الرواية ( لو رضيت ) امرأة ( مع أوليائها ب ) تزويج ( غير كفء  لم يصح ) النكاح ، لفوات شرطه ( ولو زالت ) الكفاءة ( بعد عقد فلها فقط ) دون أوليائها ( الفسخ ) كعتقها تحت عبد . قيل  لأحمد  فيمن يشرب الخمر يفرق بينهما ؟ قال : استغفر الله ، فالمعتبر على هذه الرواية وجودها حال العقد . واحتج على هذه الرواية بأن منعها تزويج نفسها ; لئلا تضعها في غير كفؤ فبطل العقد لتوهم العار ، فهاهنا أولى ، ولما فيه من حق الله تعالى ( وعلى ) رواية ( أخرى أنها ) أي الكفاءة ( شرط للزوم ) أي لزوم النكاح ( لا للصحة ) أي صحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين . وقول أكثر أهل العلم ، لما روت  عائشة    { أن  أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة  تبنى سالما  وأنكحه ابنة أخيه  الوليد بن عتبة  وهو مولى لامرأة من الأنصار    .   } رواه  البخاري   والنسائي  وأبو داود    . 
{ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم  فاطمة بنت قيس  أن تنكح  أسامة بن زيد  فنكحها بأمره   } متفق عليه ، ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها فإذا رضوا به صح ; لأنه إسقاط لحقهم ولا حجر فيه عليهم ( فيصح ) النكاح مع فقد الكفاءة 
				
						
						
