. ( ومن ملك أخت زوجته أو ) ملك ( عمتها أو ) ملك ( خالتها  صح ) ملكه لها ; لأنه يراد للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراؤه أختها من رضاع ( وحرم أن يطأها ) أي التي ملكها ( حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ) ; لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما وذلك لا يحل ، لحديث { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين   } 
				
						
						
