. ( الثالث ) من الثلاثة أشياء ( نكاح المتعة  وهو أن يتزوجها ) أي المرأة ( إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه ) أي النكاح ( بوقت ) كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه ، فيبطل نصا لحديث الربيع بن سبرة  أنه قال " أشهد على أبي أنه حدث { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع   } . 
وفي لفظ { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء .   } رواه أبو داود   ولمسلم  عن سبرة    { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة  ثم لم نخرج حتى نهانا عنها   }  [ ص: 669 ] وحكي عن  ابن عباس  الرجوع عن قوله بجواز المتعة . 
وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال  الشافعي    : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة ( أو ينويه ) أي ينوي الزوج طلاقها بوقت ( بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) ليعود إلى وطنه ; لأنه شبيه بالمتعة ( أو يعلق النكاح على شرط غير زوجت ) إن شاء الله أ ( وقبلت إن شاء الله ) فيبطل النكاح المعلق على شرط ( مستقبل ك ) قوله ( زوجتك ) ابنتي ( إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ) لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولأنه وقف النكاح على شرط فلم يجز 
				
						
						
