فصل وإن فله الخيار فإن عرفت قبل بكفر فلا ، لتفريطه ( أو ) شرطها أي الزوجة ( مسلمة أو قيل ) أي قال الولي للزوج ( زوجتك هذه المسلمة أو ظنها ) أي ظن الزوج الزوجة ( مسلمة ولم تعرف ) الزوجة ( بتقدم كفر فبانت كتابية ) فله الخيار أو شرط ) الزوج في العقد ( نفي عيب ) عن الزوجة ( لا ينفسخ به النكاح ) كشرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه فله ) أي الزوج ( الخيار ) لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار . وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء أو طويلة فبانت قصيرة أو ذات نسب فبانت دونه لا إن ظن ذلك ولم يشترطه . شرطها الزوج ( بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه