( ولو قال ) متزوج تزوجتهن على ألف ( بينهن ) أو قال مخالع خالعتهن على ألف بينهن    ( ف ) قبلن فالألف يقسم ( على عددهن ) أي : الزوجات ، والمختلعات بالسوية ; لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة قال في شرحه بلا خلاف : وإن قال زوجتك بنتي ، ، واشتريت هذا العبد بألف  مثلا صح . وقسط على قيمة العبد ، ومهر مثلها ، ، وزوجتكها ، ولك هذا الألف بألفين  ، لم يصح ; لأنه كمد عجوة . 
				
						
						
