( ثلاث ) ركعات ( بسلامين ) بأن يصلي ثنتين ويسلم لأنه أكثر عملا وكان ( وأدنى الكمال ) في [ ص: 239 ] الوتر يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ( ب ) سلام ( واحد ) قال ابن عمر : إن أحمد ، لم يضيق عليه عندي ( سردا ) من غير جلوس عقب الثانية ، لتخالف المغرب . ، أوتر بثلاث لم يسلم فيهن
واختار في المستوعب : أن يصليها كالمغرب وعلى الأول : لو صلاها بتشهدين ، ففي بطلان وتره وجهان صحح في شرحه الصغير : البطلان وقطع في الإقناع بالصحة . القاضي