الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن [ ص: 15 ] تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي : السيد ( لا يصح ) النكاح فهو باطل نصا وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى جابر مرفوعا { أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته ( ، ويجب في رقبته بوطئه ) أي : العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل ) ; لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية