( و ) إن [ ص: 15 ] ( لا يصح ) النكاح فهو باطل نصا وكذا لو تزوج عبد ( بلا إذنه ) أي : السيد لما روى أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه مرفوعا { جابر } رواه أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وحسنه والعهر دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرا مع صحته ; لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية ( ، ويجب في رقبته بوطئه ) أي : العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده ( مهر المثل )