( وإن بادر أحدهما ) أي : أحد  [ ص: 31 ] الزوجين ( به ) أي : ببذل ما وجب عليه للآخر    ( أجبر الآخر ) لانتفاء عذره في التأخير ( ولو أبت ) زوجة ( التسليم ) أي : تسليم نفسها ( بلا عذر ) لها    ( فله ) أي : الزوج ( استرجاع مهر قبض ) منه ( وإن دخل ) الزوج بها مطاوعة ( أو خلا بها ) الزوج ( مطاوعة لم تملك منع نفسها ) منه ( بعد ) ذلك لاستقرار العوض بالتسليم برضاها فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد لحصوله بغير رضاها كالمبيع إذ أخذه المشتري من البائع كرها . 
				
						
						
