( وسائر الدعوات ) غير الوليمة ( مباحة )  فلا تكره ولا تستحب نصا . أما عدم الكراهة فلحديث  جابر  مرفوعا { إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك   } رواه  أحمد   ، ومسلم  ، وغيرهما وكان  ابن عمر  يأتي الدعوة في العرس ، وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم متفق عليه . ولو كانت مكروهة لم يأمر بإجابتها ولبينها . وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في عهده عليه الصلاة والسلام ، وعهد أصحابه . فروى الحسن  قال : " دعي  عثمان بن أبي العاص  إلى ختان فأبى أن يجيب ، وقال : كنا لا نأتي ختانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه ، رواه  أحمد    ( غير عقيقة فتسن ) ، وتقدم الكلام عليها ( و ) غير دعوة ( مأتم  فتكره ) ، وتقدم في الجنائز . 
				
						
						
