( و ) يحرم   ( أكل ) بلا إذن صريح من رب الطعام    ( أو قرينة ) تدل على إذن كتقديم طعام ، ودعاء إليه ( ولو ) كان أكله ( من بيت قريبه أو صديقه ، و ) لو ( لم يحرزه عنه ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { من دخل على غير دعوة دخل سارقا ، وخرج مغيرا   } رواه أبو داود    ; ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه قال في الفروع ، وظاهر كلام ابن الجوزي  ، وغيره يجوز ، واختاره شيخنا وهو أظهر ( والدعاء إلى الوليمة ، وتقديم الطعام ) إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك كما في الغنية ( أذن فيه ) أي : الأكل لحديث  أبي هريرة    { إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن   } رواه  أحمد  ، وأبو داود  ، وقال  علي   ، وابن مسعود    " إذا دعيت فقد أذن لك " رواه  أحمد    ( لا في الدخول ) قال في الفروع وليس الدعاء إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم خلافا للمغني . 
				
						
						
