( ويباح ذلك ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503عضل الزوج لها لتفتدي منه ( مع زناها ) نصا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } ، والاستثناء من النهي إباحة ; ولأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره .
( وَيُبَاحُ ذَلِكَ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503عَضْلُ الزَّوْجِ لَهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ ( مَعَ زِنَاهَا ) نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّهْيِ إبَاحَةٌ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تُلْحِقَ بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ .