( ولو ( لم تطلق ) رشيدة كانت أو غيرها ; لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها . ومن قال زوج ) لأبي زوجته ( إن أبرأتني أنت منه ) أي : مهر ابنتك ( فهي طالق فأبرأه ) أبوها منه فأفتى قال لزوجته إن أبرأتني من حقوق الزوجية ، ومن العدة أي : نفقتها فأنت طالق فأبرأته ابن نصر الله بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع ، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علقه على الإبراء من نفقة العدة ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها ، ولا تجب العدة إلا بالطلاق فلا يتصور وقوع الطلاق لتوقفه على ما هو متوقف عليه فيدور .