( وإن ولو كانت مكاتبة ( بلا إذن سيد ) ها لم يصح لعدم أهليتها للتصرف في المال بلا إذن سيدها ، فإن كان بإذنه صح إذ العوض منه لا منها ، وتسلمه مكاتبة مأذونة مما بيدها ، فإن لم يكن بيدها شيء فهو في ذمة سيدها . ذكره في الشرح ، والإقناع . خالعت على شيء أمة ) زوجها