فصل وهو أي : الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح  في خلع كفسخت ، وخلعت ، وفاديت ، ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق . 
( و ) لو ( لم ينو ) به ( خلعا ) ، وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن  ابن عباس  ، . 
وروي عن  عثمان   ، وعلي   ، وابن مسعود  أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف  أحمد  الحديث عنهم فيه ، وقال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث  ابن عباس  أنه فسخ . واحتج  ابن عباس  بقوله تعالى : { الطلاق مرتان    } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره    } فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ; ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ، ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ، به ، وأما فاديت فلقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } . 
				
						
						
