و ( لا ) يصح ( ك ) قوله لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ) إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه ، وإن الخلع ( معلقا ) على شرط فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته . ( ويلغو تخالعا هازلين كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت ( أو ) أي : ويلغو شرط رجعة ) في خلع كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو يطلق ; لأنه ينافي مقتضاه ( دونه ) أي : الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد شرط ( خيار في خلع ) لصحة الخلع ، وتراضيهما على عوضه أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد . ( ، ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) أي : الخلع بشرط الرجعة أو الخيار