الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح الخلع ( معلقا ) على شرط ( ك ) قوله لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ) إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه ، وإن تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته . ( ويلغو شرط رجعة ) في خلع كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت ( أو ) أي : ويلغو شرط ( خيار في خلع ) كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو يطلق ; لأنه ينافي مقتضاه ( دونه ) أي : الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد ( ، ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) أي : الخلع بشرط الرجعة أو الخيار لصحة الخلع ، وتراضيهما على عوضه أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية