( ويصح ) الخلع ( على رضاع ولده مطلقا ) أي : بلا تقدير مدة    ( ، وينصرف ) الرضاع ( إلى حولين ) إن كان عند ولادته ( أو ) إلى ( تتمتهما ) أي : الحولين إن مضى منهما شيء نصا ، لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين    } وحديث " { لا رضاع بعد فصال   } " أي : العامين فحمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك ; لأنه المعهود شرعا . 
				
						
						
