( ويصح ) الخلع ( على نفقة ماضية ) لها بذمته  كسائر ديونها عليه . 
( و ) يصح الخلع ( من حامل على نفقة حملها )  نصا ; لأنها مستحقة عليه بسبب موجود وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع ( ، ويسقطان ) أي : النفقة الماضية ، ونفقة الحمل بالخلع عليها كدين لها خالعته عليه . ( ولو خالعها ) أي : الحامل ( فأبرأته من نفقة حملها برئ ) أي : الزوج منها ( إلى فطامه ) أي : الحمل نصا ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته كانت النفقة له لا لها ، وقال  القاضي    : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد وهي للولد دونها ; لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل ، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها ، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ، ودهنه فلا يصح أن تعاوض به ; لأنه ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها . 
				
						
						
