( وإن ( صح الخلع ) فيهما ( ولزمته ) أي : الوكيل ( الزيادة ) ; لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملكه الخلع به عند الإطلاق أو بالقدر المأذون فيه مع التقدير ، والزيادة لازمة للوكيل لبذله لها في الخلع فلزمته كما لو لم يكن وكيلا وإن وكل الزوجات واحدا صح أن يتولى طرفي الخلع . زاد من وكلته ) الزوجة في خلعها ( ، وأطلقت ) بأن لم تقدر له عوضا ( على مهرها أو ) زاد ( من عينت له العوض عليه ) أي : على من عينته له