الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن زاد من وكلته ) الزوجة في خلعها ( ، وأطلقت ) بأن لم تقدر له عوضا ( على مهرها أو ) زاد ( من عينت له العوض عليه ) أي : على من عينته له ( صح الخلع ) فيهما ( ولزمته ) أي : الوكيل ( الزيادة ) ; لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملكه الخلع به عند الإطلاق أو بالقدر المأذون فيه مع التقدير ، والزيادة لازمة للوكيل لبذله لها في الخلع فلزمته كما لو لم يكن وكيلا وإن وكل الزوجات واحدا صح أن يتولى طرفي الخلع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية