( ولوكيل ( أن يطلق متى شاء ) كالوكيل في البيع فإن حد له حدا فعلى ما أذن له ; لأن الأمر إلى الموكل في ذلك و لم يحد له ) موكله ( حدا ) أي : لم يعين له وقتا للطلاق فإن فعل حرم ولم يقع صححه ( لا ) يطلق وكيل عن موكله ( وقت بدعة ) من حيض أو طهر وطئ فيه الناظم . وقيل : يحرم ، ويقع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ذكره في الإنصاف ، وجزم بوقوعه في الإقناع .