( و ) ، لقوله { حرم ( في فضاء ) لا بنيان فيه ( استقبال قبلة واستدبارها ) ببول أو غائط } رواه الشيخان . إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا
ويجوز في البنيان ، لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال : " رأيت أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها . فقلت : ابن عمر ، أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال : إنما نهي عن هذا في الفضاء ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا " رواه أبا عبد الرحمن أبو داود وابن خزيمة ; وقال : على شرط والحاكم ، البخاري والحسن بن ذكوان ، وإن كان جماعة ضعفوه . [ ص: 37 ] فقد قواه جماعة .
وروى له فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان ، جمعا بين الأخبار البخاري ، ولو يسيرا ، يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك ( و ) يكفي أيضا ( حائل ) كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه ، وإرخاء ذيله قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها ، كما لو كان في بيت . ويتوجه وجه ، كسترة صلاة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) لحصول الستر به لأسافله . ( ويكفي ) بفضاء ( انحرافه ) أي : المتخلي عن القبلة