( وإيقاع ) طلقات ( ثلاث ولو بكلمات ) ولو ( في طهر لم يصبها ) زوجها ( فيه فأكثر ) من طهر ( لا بعد رجعة أو ) بعد ( عقد محرم ) روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس لقوله تعالى : { ، وابن عمر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } - { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا ، .
وفي حديث قال : " { ابن عمر } " رواه قلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذن عصيت ، وبانت منك امرأتك ، وعن الدارقطني قال : { محمود بن لبيد فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيلعب بكتاب الله عز وجل ، وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا } " ، وعن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى فقال : عمي طلق امرأته ثلاثة فقال : إن عمك عصى الله ، وأطاع الشيطان لم يجعل الله له مخرجا وسواء في الوقوف ما قبل الدخول ، وبعده فلو طلقها ما بعد الأولى بعد رجعة أو عقد لم يكن محرما ولا بدعة بحال وما روى ابن عباس عن طاوس قال : { ابن عباس ، وسنتين من خلافة ، وأبي بكر عمر طلاق الثلاث واحدة } فقد روى كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير ، وعمرو بن دينار ، ومجاهد ، ومالك بن الحارث . [ ص: 80 ] عن خلافه أخرجه أيضا ابن عباس أبو داود ، وأفتى بخلاف ما روي عن ابن عباس ، وقيل : معناه أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد طاوس وإلا فلا يجوز أن يخالف أبي بكر ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد عمر ولا يكون أبي بكر أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه . لابن عباس