; لأنها لا عدة لها فتنظر بتطويلها ( و ) لا لزوجة ( تبين حملها ، و ) لا لزوجة ( صغيرة ، وآيسة ) ; لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف العدة ( فلو قال ) الزوج ( لإحداهن ) أي : المذكورات ( أنت طالق للسنة ) طلقت في الحال ( أو ) قال لإحداهن : أنت طالق ( للبدعة طلقت في الحال ) ; لأن طلاقها لا يتصف بذلك فتلغو الصفة ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال ( و ) لو قال لإحداهن : أنت طالق ( للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا ) في الحال لما سبق ( ويدين ) قائل ذلك ( في غير آيسة إذا قال : أردت إذا صارت من أهل ذلك ) أي : السنة أو البدعة لادعائه محتملا ( ويقبل ) منه ذلك ( حكما ) ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله وهو أعلم بنيته . ( ولا سنة ولا بدعة مطلقا ) أي : لا في زمن ولا عدد ( ل ) زوجة ( غير مدخول بها )