( و ) إن وقع إذن ) أي : عقب قوله ذلك ( ثنتان ) ; لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل النصف وفيما إذا قال : بعضهن ، وبعضهن الظاهر أن يكونا سواء . قال لمن لها سنة ، وبدعة أنت ( طالق ثلاثا للسنة ، والبدعة نصفين أو لم يقل نصفين أو قال بعضهن للسنة ، وبعضهن للبدعة
( و ) تقع الطلقة ( الثالثة في ضد حالها إذن ) أي : الحاضرة لوجود شرطها ( فلو قال : أردت تأخر اثنتين قبل ) ذلك منه ( حكما ) لاحتمال لفظه له إذ البعض حقيقة في القليل والكثير ( ولو ) كان بأن قال : طلقتين للبدعة وواحدة للسنة ( ف ) يقع الطلاق ( على ما قال ) إذا ، وجد المعلق عليه لوجود الصفة . ( قال ) : أنت طالق ( طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس )