( وإن أخرج ) زوج ( زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها أو أسقاها أو ألبسها أو قبلها ، ونحوه ) بأن دفع إليها شيئا ( ، وقال هذا طلاقك طلقت )  وكان صريحا نصا ; لأن الفعل نفسه لا يكون طلاقا فلا بد من تقدير فيه ليصح لفظه به فكأنه قال : أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقا فلم يفتقر إلى نية ( فلو فسره بمحتمل ) لعدم الوقوع ( كأن نوى أن هذا سبب طلاقك )  في زمن بعد هذا الوقت ( قبل حكما ) لعدم ما يمنع منه لاحتماله . 
				
						
						
