( وإن قال ) : أنت طالق ( يوم موتي  طلقت أوله ) أي أول اليوم الذي يموت فيه لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله . 
( و ) إن قال : أنت طالق ( قبل موتي  يقع في الحال ) وكذا قبل ، موتك أو موت زيد ; لأن ما قبله من حين عقد الصفة محل الطلاق ولا مقتضى للتأخير ، وقبيل موتي أو موتك أو موت زيد يقع في الجزء الذي يليه الموت ; لأن التصغير يقتضي أن الجزء الذي يبقى يسير وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد  ، فقال  القاضي    : تطلق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم . 
				
						
						
