( وإن طلقت أوله ) أي أول اليوم الذي يموت فيه لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله . قال ) : أنت طالق ( يوم موتي
( و ) إن يقع في الحال ) وكذا قبل ، موتك أو موت زيد ; لأن ما قبله من حين عقد الصفة محل الطلاق ولا مقتضى للتأخير ، وقبيل موتي أو موتك أو موت زيد يقع في الجزء الذي يليه الموت ; لأن التصغير يقتضي أن الجزء الذي يبقى يسير وإن قال : أنت طالق ( قبل موتي ، فقال قال : أنت طالق قبل قدوم زيد : تطلق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم . القاضي