( وإن تزوج أمة أبيه ) بشرطه وهو صحة نكاحه للإماء ( ثم قال ) لها ( إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها  طلقت ) ; لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها ، وفسخ النكاح يترتب على الملك فيحصل الطلاق زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت ` حكمه ( ولو قال لها إن ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها  لم تطلق ) ; لأن  [ ص: 106 ] الطلاق يترتب على الملك فيصادفها مملوكة . 
				
						
						
