( وإن فلا بأس ) لحديث تطوع نهارا بأربع مرفوعا { أبي أيوب } " رواه كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل بينهن بتسليم أبو داود . وابن ماجه
( و ) كون الأربع ( بتشهدين ) كالظهر ( أولى ) من كونها سردا لأنه أكثر عملا ( ويقرأ في كل ركعة ) من أربع تطوعا نهارا ( مع الفاتحة سورة ) كسائر التطوعات .
( وإن صح وكره ( أو ) زاد على ( ثنتين ليلا ، ولو زاد على أربع ) ركعات ( نهارا ) صح ) ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم { جاوز ثمانيا ) نهارا ، أو ليلا ( بسلام واحد صلى الوتر خمسا ، وسبعا ، وتسعا بسلام واحد } " وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات .
وعن أم هانئ مرفوعا { } " ولا ينافيه ما روي عنها أيضا { صلى يوم الفتح الضحى ثمان ركعات لم يفصل بينهن } " لإمكان التعدد ( وكره ) للاختلاف فيه أنه سلم من كل ركعتين قلت : إلا في الوتر والضحى ، لوروده ( ويصح ونحوها ) كثلاث وخمس ، قياسا على الوتر وفي الإقناع : مع الكراهة . تطوع بركعة