فصل وإن . ف ) هو ( شرط ) أي تعليق فلا تطلق حتى تقوم ( كنيته ) أي الشرط بأن المفتوحة الهمزة ولو من نحوي ; لأن العامي لا يريد به إلا الشرط ولا يعرف أن معناه التعليل ولا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده كما لو نطق بصريح الطلاق العربي أعجمي لا يعرفه ( وإن قاله ) أي أن قمت بفتح الهمزة ( عارف بمقتضاه ) أي التعليل طلقت في الحال إن كان وجد . قاله في الإقناع وغيره وقد ذكرت ما فيه في الحاشية ; لأن المفتوحة لغة للتعليل فمعناه أنت طالق ; لأنك قمت أو [ ص: 116 ] لقيامك . قال تعالى : { قال عامي أي غير نحوي لامرأته ( أن قمت بفتح الهمزة فأنت طالق يمنون عليك أن أسلموا } وقال تعالى : { وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا } .