الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومتى ادعت ) من علق طلاقها بحيضها ( حيضا فأنكر ) زوجها حيضها ( فقولها ) بلا يمين . ; لأنها أمينة على نفسها لقوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل هو الحيض والحمل ، ولولا قبول قولها فيه لما حرم عليها كتمه إذ لا فائدة فيه مع عدم القبول . كقوله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة } لما حرم كتمانها دل على قبولها . ولأنه لا يعرف إلا من جهتها ( ك ) قول زوجها ( إن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته ) أي إضمار بغضه وأنكر هو فقولها وتطلق ؟ نعم ; لأنه لا يعرف إلا من جهتها .

                                                                          و ( لا ) يقبل قولها على زوج ( في ولادة ) علق طلاقها عليها وأنكرها ; لأنه قد يعرف من غيرها ( إن لم يقر بالحمل ) فإن أقر به رجح قولها ( ولا ) يقبل قولها عليه ( في قيام ونحوه ) كقيام زيد وكلامه ودخول دار ونظائره . فإذا علق طلاقها على شيء من ذلك أو على عدمه فادعته وأنكرها فقوله . ; لأن الأصل بقاء الزوجية ( ولو أقر ) زوج ( به ) أي بما علق عليه طلاقها ( طلقت ولو أنكرته ) الزوجة مؤاخذة له بإقراره كما لو قال طلقتها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية