وتحصل الرجعة ( بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ) كأعدتها لورود السنة بلفظ الرجعة  في حديث  ابن عمر  واشتهر هذا الاسم فيها عرفا فتسمى رجعة والمرأة رجعية وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن    } وبلفظ الإمساك في - - قوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف    } وقوله : { فإمساك بمعروف    } وألحق بها ما هو بمعناها ( ولو زاد للمحبة أو ) زاد ( للإهانة ) بأن قال راجعتها ونحوه للإهانة وكذا لمحبتي إياك أو لإهانتك ; لأنه أتى بالرجعة وبين سببها ( إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك ) أي المحبة أو الإهانة ( بفراقه ) إياها فلا رجعة لحصول التضاد ، لأن الرجعة لا تراد للفراق و ( لا ) يحصل بقول مطلق ( نكحتها أو تزوجتها ) لأنه كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح . 
				
						
						
