; لأنه مناف لوجود حقه في الرجعة ولا تحصل و ( لا ) تحصل رجعتها بإنكار طلاقها ( و ) لا ( بنظر لفرج وكذا خلوة لشهوة إلا على قول ) أي رواية قال ( الرجعة ( بمباشرة ) الرجعية دون الفرج المنقح اختاره الأكثر ) انتهى قياسا على إلحاقها بالوطء في تكميل المهر ووجوب العدة .