و ( لا ) تحصل رجعتها بإنكار طلاقها    ; لأنه مناف لوجود حقه في الرجعة ولا تحصل الرجعة ( بمباشرة ) الرجعية دون الفرج    ( و ) لا ( بنظر لفرج وكذا خلوة لشهوة إلا على قول ) أي رواية قال ( المنقح  اختاره الأكثر ) انتهى قياسا على إلحاقها بالوطء في تكميل المهر ووجوب العدة . 
				
						
						
