( و ) إن
nindex.php?page=treesubj&link=11835_11834قال لها والله ( لا ضاجعتك أو ) لا ( دخلت إليك أو ) لا قربت فراشك أو لا ( بت عندك ونحوه ) كلا نمت عندك أو لا مس جلدي جلدك أو لا جمع رأسي ورأسك شيء ( لا يكون موليا فيها إلا بنية أو قرينة ) إيلاء لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور ما قبلها ، ولم يرد النص باستعمالها فيه
nindex.php?page=treesubj&link=11863_11862_11861 ( ولا إيلاء بحلف ) على ترك وطء ( بنذر أو طلاق أو عتق ) ; لأن الإيلاء المطلق هو القسم ، ولهذا قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي " يقسمون " بدل " يؤلون " ويدل عليه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله تعالى .
( وَ ) إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11835_11834قَالَ لَهَا وَاَللَّهِ ( لَا ضَاجَعْتُكِ أَوْ ) لَا ( دَخَلْتُ إلَيْكِ أَوْ ) لَا قَرُبْتُ فِرَاشَكِ أَوْ لَا ( بِتُّ عِنْدَكِ وَنَحْوَهُ ) كَلَا نِمْتُ عِنْدَكِ أَوْ لَا مَسَّ جِلْدِي جِلْدَك أَوْ لَا جَمَعَ رَأْسِي وَرَأْسَكِ شَيْءٌ ( لَا يَكُونُ مُولِيًا فِيهَا إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةِ ) إيلَاءٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَيْسَتْ ظَاهِرَةً فِي الْجِمَاعِ كَظُهُورِ مَا قَبْلَهَا ، وَلَمْ يَرِدْ النَّصُّ بِاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11863_11862_11861 ( وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ ) عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ ( بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ) ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْقَسَمُ ، وَلِهَذَا قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=34وَأُبَيُّ " يُقْسِمُونَ " بَدَلَ " يُؤْلُونَ " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْغُفْرَانُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى .