( ولو خلت ) المدة منه ( ك ) قوله : كحتى يسافر أو يتزوج أو يطلق ( أو ) غيا ترك الوطء ( بالمدة ) أي الأربعة أشهر ( ك ) قوله ( والله لا وطئتك ( حتى يركب زيد ونحوه ) ، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ) أو لا وطئتك ثلاثة أشهر ونحوه ، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر لأنهما يمينان ، وكل منهما على مدة دون مدة الإيلاء ، ولأنه يمكنه الوطء بالنسبة إلى كل يمين عقب مدتها بلا حنث فيها أشبه ما لو اقتصر عليها لكن إن ظهر منه قصد المضارة فكمول كما سبق . والله لا وطئتك أربعة أشهر