فصل ويصح الظهار من كل من أي زوج ( يصح طلاقه )  مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا أو مميزا يعقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه وصح ممن يصح منه ( ويكفر كافر بمال ) أي عتق أو إطعام لأن الصوم لا يصح منه   ( و ) يصح ( من كل زوجة ) مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وإن لم يمكن وطؤها  لقوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم    } الآية فخصهن بالظهار ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله ( فلا ) يصح ظهار ( من أمته أو أم ولده  ويكفر ) سيد قال لأمته أو  [ ص: 168 ] أم ولده أنت علي كظهر أمي    ( كيمين يحنث فيها ) كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئها ، قال  نافع    { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه   } . 
				
						
						
