( و ) يسن له أيضا لقول ( استجمار بحجر ثم ماء ) للنساء { عائشة } رواه مرن أزواجكن أن يتبعوا [ ص: 38 ] الحجارة الماء ، فإني أستحييهم . وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله واحتج به في رواية أحمد ، حنبل والنسائي والترمذي وصححه . ولأنه أبلغ في الإنقاء .
( فإن عكس ) فقدم الماء على الحجر ( كره ) نصا ; لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ( ويجزيه أحدهما ) أي : الحجر أو الماء ، لحديث { أنس } متفق عليه . كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ; فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء
وحديث مرفوعا { جابر } وإنكار إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ; فإنها تجزي عنه سعد بن أبي وقاص الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكي عن وابن الزبير سعيد بن المسيب ( والماء ) وحده ( أفضل ) من الحجر وحده ; لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف . وعطاء
وروى أبو داود عن مرفوعا { أبي هريرة قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت فيهم هذه الآية } ( ك ) ما إن ( جمعهما ) أفضل من الاقتصار على أحدهما ، لما تقدم عن نزلت هذه الآية في أهل ، وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر ، فلا بأس . عائشة
بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة ، أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ( إلا الماء ) لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله ، لتكرار النجاسة فيه ، بخلاف غيره ، كما لو تعدت لنحو يده أو رجله . فيتعين الماء لما تعدى ، ويجزي الحجر في الذي في محل العادة . قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار ، خلافا ( ولا يجزي فيما ) أي : في خارج من سبيل ( تعدى ) أي : تجاوز ( موضع عادة ) ، ما لم يتعد الخارج . للشافعي