وكفارته أي الظهار    ( وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب ) وهي ( عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) أما الظهار فلقوله - تعالى - : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا    } الآيتين وأما الوطء في نهار رمضان فلحديث  أبي هريرة  المتفق عليه وتقدم في الصوم ( وكذا كفارة قتل ) في الترتيب ( إلا أنه لا يجب فيها إطعام ) لقوله تعالى - - : { ومن قتل مؤمنا خطأ    } الآية ولم يذكر فيها إطعاما . 
				
						
						
