( ولا ) يجزئ في كفارة ( أن يغدي المساكين أو يعشيهم )  لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم وقال صلى الله عليه وسلم لكعب  في فدية الأذى : ( أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين ) ولأنه مال وجب تمليكه للفقراء شرعا فأشبه الزكاة ( بخلاف نذر إطعامهم ) أي المساكين فيجزئ أن يغديهم أو يعشيهم ; لأنه وفى بنذره ( ولا تجزئه القيمة ) عن الواجب لظاهر قوله تعالى { فإطعام ستين مسكينا    } وكالزكاة . 
				
						
						
