; لأنها وارثة فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق ويندرج أقلهما في الأكثر ( ما لم تكن ) المبانة في مرض موته ( أمة أو ذمية ) والزوج مسلم ( أو ) تكن ( من جاءت البينونة من قبلها ) بأن سألته الطلاق ونحوه ( ف ) تعتد ( لطلاق لا غير ) لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه . ( وتعتد من أبانها في مرض موته ) المخوف فرارا ( الأطول من عدة وفاة ومن عدة طلاق )