الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتعتد بائن ) بطلقة أو أكثر أو فسخ ( ب ) مكان ( مأمون من البلد ) الذي بانت فيه ( حيث شاءت ) منه نصا لحديث فاطمة بنت قيس قالت : ( { طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي } ) رواه مسلم ( ولا تبيت إلا به ) أي بالمأمون من البلد الذي شاءته ( ولا تسافر ) قبل انقضاء عدتها . لما في البيتوتة بغير منزلها ، وسفرها إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة ( وإن ) سكنت بائن ( علوا ) ومبين في السفل ( أو ) سكنت ( سفلا و ) سكن ( مبين في الآخر وبينهما باب مغلق ) جاز كما لو كانا بحجرتين متجاورتين ( أو ) كان ( معها محرم ) وإن لم يكن بينهما باب مغلق . جاز لتحفظها بمحرمها ، وترك ذلك أولى . قاله في الشرح .

                                                                          فإن لم يكن معها محرم لم يجز ; لأن الخلوة بالأجنبية حرام ( وإن أراد ) مبينها ( إسكانها بمنزله أو غيره ) أي غير منزله ( مما يصح لها ) سكنا ( تحصينا لفراشه ولا محذور فيه ) من رؤية ما لا يحل له رؤيته أو خوف عليها ونحوه ( لزمها ) ذلك ; لأن الحق له فيه ، وضرر عليه فكان إلى اختياره ( وإن لم تلزمه ) أي مريد الإسكان ( نفقة كمعتدة ل ) وطء ( شبهة أو ) من ( نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ) فيجب السكنى عليهن بما يختاره الواطئ أو السيد تحصينا لفراشه بلا محذور ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية