( ومن أرضعت بلبن حمل من زنا ) طفلا ( أو ) أرضعت بلبن حمل ( نفي بلعان طفلا ) في الحولين    ( صار ولدا لها ) فقط فتثبت الأمومة وفروعها من الجدودة لها والخؤولة دون الأبوة وفروعها ; لأنه تابع للنسب ( وحرم ) الطفل إن كان أنثى ( على الواطئ تحريم مصاهرة ) ; لأنها بنت موطوءته ( ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه ) أي الزاني أو الملاعن . لحديث " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } " ولا نسب هنا . 
				
						
						
