( ومن أرضع خمس أمهات أولاده ) أو أربع زوجاته وأم ولده أو ثلاث زوجاته وإماء ولده ونحو ذلك ( بلبن زوجة له ) أي صاحب اللبن ( حرمت ) على زوجها أبدا ( لثبوت الأبوة ) ; لأن الخمس رضعات من لبنه . أشبه ما لو أرضعتها واحدة منهن الخمس ( ولا ) تحرم عليه ( أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ) إذ لم ترضعها واحدة منهن خمس رضعات فلم تكن أما لزوجته . ( صغرى ) لم يتم لها عامان أرضعتها ( كل واحدة ) من أمهات الأولاد أو منهن ، ومن زوجاته ( رضعة )
( ولو ( فلا أمومة ) لواحدة من المرضعات . لأنها لم ترضع خمسا ( ولا يصير أبو المرضعات جدا ) للطفل أو الطفلة . لعدم ثبوت الأمومة ( ولا ) تصير ( زوجته ) أم المرضعات ( جدة ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( إخوة المرضعات أخوالا ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( أخواتهن ) أي المرضعات ( خالات ) للطفل أو الطفلة ; لأن تلك فروع الأمومة ولم تثبت ( ومن ) أي رجل ( أرضعت أمه وبنته وأخته وزوجته وزوجة ابنه طفلة ) أي أرضعتها كل واحدة منهن ( رضعة رضعة لم تحرم ) الطفلة ( عليه ) لعدم ثبوت أمومة واحدة منهن . كانت المرضعات بناته ) أي رجل واحد ( أو بنات زوجته ) وأرضعن طفلا أو طفلة [ ص: 217 ] زوجة لأبيهن أولا كل واحدة منهن رضعة