الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن أرضع خمس أمهات أولاده ) أو أربع زوجاته وأم ولده أو ثلاث زوجاته وإماء ولده ونحو ذلك ( بلبن زوجة له ) أي صاحب اللبن ( صغرى ) لم يتم لها عامان أرضعتها ( كل واحدة ) من أمهات الأولاد أو منهن ، ومن زوجاته ( رضعة ) ( حرمت ) على زوجها أبدا ( لثبوت الأبوة ) ; لأن الخمس رضعات من لبنه . أشبه ما لو أرضعتها واحدة منهن الخمس ( ولا ) تحرم عليه ( أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ) إذ لم ترضعها واحدة منهن خمس رضعات فلم تكن أما لزوجته .

                                                                          ( ولو كانت المرضعات بناته ) أي رجل واحد ( أو بنات زوجته ) وأرضعن طفلا أو طفلة [ ص: 217 ] زوجة لأبيهن أولا كل واحدة منهن رضعة ( فلا أمومة ) لواحدة من المرضعات . لأنها لم ترضع خمسا ( ولا يصير أبو المرضعات جدا ) للطفل أو الطفلة . لعدم ثبوت الأمومة ( ولا ) تصير ( زوجته ) أم المرضعات ( جدة ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( إخوة المرضعات أخوالا ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( أخواتهن ) أي المرضعات ( خالات ) للطفل أو الطفلة ; لأن تلك فروع الأمومة ولم تثبت ( ومن ) أي رجل ( أرضعت أمه وبنته وأخته وزوجته وزوجة ابنه طفلة ) أي أرضعتها كل واحدة منهن ( رضعة رضعة لم تحرم ) الطفلة ( عليه ) لعدم ثبوت أمومة واحدة منهن .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية