وإن شك في وجود رضاع  بنى على اليقين ; لأن الأصل عدمه ( أو ) شك في ( عدده ) أي الرضاع    ( بنى على اليقين ) ; لأن الأصل بقاء الحل . وكذا لو شك في وقوعه في العامين    ( وإن شهدت به ) أي الرضاع المحرم ( امرأة مرضية  ثبت ) على الأصح بشهادتها متبرعة بالرضاع كانت أو بأجرة لحديث عقبة بن الحارث  قال " { تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب  فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟   } . " متفق عليه . 
وفي لفظ  للنسائي    " { فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ خل سبيلها   } . " وقال الشعبي    : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وكالولادة . 
				
						
						
