لا فيما يعود بنظافتها ; لأنها زوجة لقوله : { ومطلقة رجعية كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( ) لقوله : { وبائن حامل كزوجة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .
وفي بعض أخبار " { فاطمة بنت قيس } ، ولأن الحمل ولد المبين فلزمه الإنفاق عليه ، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها فوجب كأجرة الرضاع ( وتجب ) لا نفقة لك إلا إن تكوني حاملا ; لأنه لم ينتف بلعانها إذن ( إلى أن ينفيه بلعان ) آخر ( بعد وضعه ) أي الحمل فتسقط فإن عاد واستلحقه لزمه ما مضى ( ومن النفقة ( لحمل ملاعنة ) لوعنت وهي حامل ) غير حامل ( رجع ) عليها بما أنفقه عليها لأخذها ما لا تستحقه كأخذ دين ادعاه ثم ظهر كذبه ، وكذا إن ادعته رجعية فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ، ثم تبين عدمه رجع بالزائد ( ومن أنفق ) على بائن منه ( يظنها حاملا فبانت حائلا لزمه ) نفقة ما مضى لتبين استحقاقها للنفقة فيه فترجع عليه بها [ ص: 231 ] كالدين وظاهره . تركه ) أي الإنفاق على مبانته ( يظنها حائلا فبانت حاملا
ولو قلنا النفقة للحمل وأنها تسقط بمضي الزمان ( ومن ) أي مبانة ونحوها ( وجب ) عليه ( إنفاق ) تمام ( ثلاثة أشهر ) من ابتداء زمن ذكرته أنها حملت منه ( فإن مضت ) الثلاثة أشهر ( ولم يبن ) الحمل كأن أريت القوابل فقلن ليس بها حمل ( رجع ) عليها بنظير ما أنفقه لتبين عدم وجوبه . وكذا إن حاضت ولو قبل مضيها ، وإن ( ادعت حملا ) له دون ثلاثة أشهر ; لأنه لا يخفى عادة إذن فإن شهدت به أنفق عليها وإلا فلا ( بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده ) لنحو رضاع أو عدة فلا رجوع له بما أنفق ( و ) بخلاف نفقة ( على أجنبية ) لم تأذن له ; لأنه متبرع فلا رجوع . وكذا من أنفق في نكاح معلوم فساده ; لأنه إن علم عدم الوجوب فهو متطوع . وإلا فهو مفرط ادعت حملا من ثلاثة أشهر أريت القوابل نفسه ; لأنها من أجله فتجب بوجوده وتسقط عند انقضائه . ( والنفقة ) على الحامل ( للحمل ) قلت : فلو مات ببطنها انقطعت ; لأنها لا تجب لميت ( فتجب ) النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه .
للحوق نسبه فيهما ( و ) لحامل في ( ملك يمين ولو أعتقها ) ; لأن النفقة للحمل وهو ولده ( و ) تجب ( على وارث ) حمل من ( زوج ) وسيد أو وطء شبهة ( ميت ) للقرابة ( و ) تجب نفقة حامل ( من مال حمل موسر ) ; لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره ( ولو تلفت ) نفقته بيد حامل بلا تفريط ( وجب ) على من لزمته نفقة الحمل ( بدلها ) ; لأنها أمانة بيدها فلا تضمنها ( ولا فطرة لها ) ; لأن الفطرة تابعة للنفقة . والحمل ( لا تجب ) فطرته . ( و ) تجب ( لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد )
، فإن كان حرا فنفقته على وارثه بشرطه وإن كان رقيقا فعلى مالكه ( أو معسر أو غائب ) أي لا تلزمه نفقة حمله ، بل تسقط بمضي زمان كالمولود ( ولا ) تجب نفقة حمل ( على وارث ) الحمل كأخيه ( مع عسر زوج ) هو أبوه ; لأنه محجوب بالأب ، ولا تجب على الأب لإعساره . ( ولا تجب ) نفقة حمل ( على زوج رقيق ) لولده قلت بل تجب على الوارث من عمودي نسب الحمل كأمه وجده وجدته ; لأن عمودي النسب تجب عليهما النفقة وإن حجبه معسر كما يأتي كسائر الأقارب . ( وتسقط ) نفقة حمل ( بمضي الزمان )
قال ( المنقح ما لم تستدن ) حامل على أبيه ( بإذن [ ص: 232 ] حاكم أو تنفق بنية الرجوع انتهى ) فترجع لتفويتها في الأولى بإذن حاكم ولأدائها عنه واجبا في الثانية وفيه شيء ( فإن وطئت ) مطلقة ( رجعية بشبهة أو ) في نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن كونه ( منهما ) أي المطلق والواطئ ( فنفقتها حتى تضع حملها ، ولا ترجع على زوجها ) بشيء في الأصح ( كبائن معتدة ) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد .
( ومتى ثبت نسبه ) أي الحمل ( من أحدهما ) أي الرجلين ، وهما المطلق والواطئ في العدة ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يثبت الحمل منه ( بما أنفق ) ; لأنه إنما أنفق لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعا فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه ، ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء بشبهة وجبت نفقتها على الواطئ دون زوجها إذ الرجعية زوجة فلولا سقوط نفقتها بالحمل من وطء الشبهة لرجعت على مطلقها بنفقتها