( وتنعقد ) جماعة    ( باثنين ) لحديث أبي موسى  مرفوعا { الاثنان فما فوقهما جماعة   } " رواه  ابن ماجه  وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث    {   : وليؤمكما أكبركما   } " ( في غير جمعة وعيد ) لاشتراط العدد فيهما ( ولو ) كانت الجماعة ( بأنثى )  [ ص: 260 ] والإمام رجل ، أو خنثى ، أو أنثى    ( أو ) كانت ب ( عبد ) والإمام حر ، أو عبد  لعموم ما سبق . 
				
						
						
