قال  ابن عقيل    :   ( ويقرع ) بين الأبوين ( إن لم يختر ) الصبي منهما واحدا    ( أو اختارهما ) جميعا ; لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، ولا يمكن اجتماعهما في حضانته ، فلا مرجح غير القرعة ( وإن بلغ ) الذكر ( رشيدا كان حيث شاء ) لاستقلاله بنفسه وزوال الولاية عنه وقدرته على إصلاح أموره قال في الإقناع : إلا أن يكون أمر يخاف  [ ص: 252 ] عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما . 
				
						
						
