( وتكون بنت سبع ) سنين تامة ( عند أب إلى زفاف )  بكسر أوله ( وجوبا ) ; لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها وليؤمن عليها من دخول النساء ; لأنها معرضة للآفات ، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع ، وإنما تخطب من أبيها ; لأنه وليها وأعلم بالكفؤ . ولم يرد الشرع بتخييرها ، ولا يصح قياسها على الغلام ; لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت ( ويمنعها ) أبوها أن تنفرد ( و ) يمنعها ( من يقوم مقامه أن تنفرد ) بنفسها خشية عليها . 
  ( ولا تمنع أم ) بنت ( من زيارتها )  على العادة على ما سبق ( إن لم يخف منها ) أي الأم مفسدة ولا خلوة لأم مع خوفه أن تفسد قلبها . قال في الواضح . ويتوجه في الغلام مثلها فإن في الفروع   ( ولا ) تمنع أم من ( تمريضها ببيتها )  أي الأم لاحتياجها إلى ذلك   ( ولها ) أي البنت ( زيارة أمها إن مرضت )  الأم ; لأنه من الصلة والبر 
				
						
						
