الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويعزر ) قاتل غير معصوم لافتياته على ولي الأمر ( ومن قطع طرف مرتد ) فأسلم ثم مات ( أو ) قطع طرف ( حربي فأسلم ثم مات ) فهدر ( أو رماه ) أي المرتد أو الحربي ( فأسلم ) بعد رميه ( ثم وقع به المرمي ؟ ) بعد إسلامه ( فمات فهدر ) ; لأنه لم يحدث من الجاني بعد إسلامه فعل ، وإنما الموت أثر فعله المتقدم وهو غير مضمون فكذا أثره .

                                                                          ( ومن قطع طرفا أو أكثر ) من طرف ( من مسلم فارتد ثم مات ) مرتدا ( فلا قود ) في النفس ; لأنها نفس مرتد ، ولا في الطرف ; لأنه قطع لو صار قتلا لم يجب به قتل فلم يجب به القطع كما لو قطعه من غير مفصل ( وعليه ) أي الجاني ( الأقل من دية النفس أو ) دية ( ما قطع ) من طرف ; لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية نفس فمع الردة أولى ، ولأنه قطع صار قتلا فلا يوجب أكثر من دية كما لو لم يرتد ( فيستوفيه ) أي ما وجب بذلك ( الإمام ) ; لأن مال المرتد فيء للمسلمين ، فاستيفاؤه للإمام .

                                                                          ( وإن عاد ) مرتد بعد جرح ( للإسلام . ولو ) كان [ ص: 266 ] عوده إليه ( بعد زمن تسري فيه الجناية ) ومات مسلما ( فكما لو لم يرتد ) فعلى قاتله القود نصا ; لأنه مسلم حال الجناية والموت أشبه ما لو لم يرتد ، واحتمال السراية حال الردة لا يمنع ; لأنها غير معلومة فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع وإن عفا وليه إلى الدية وجبت كاملة ، و إن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال ; لأنه فوت نفسا معصومة ، وإن جرحه مسلما فارتد أو عكسه ، ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص ويجب نصف الدية تساوى الجرحان أو لا وإن جرحه ذميا فصار حربيا ومات فلا شيء فيه ذكره في الإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية