( ضمنه رب الطعام أو الشراب نصا لقضاء ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو ) إلى ( شرابه فطلبه ) المضطر ( فمنعه ) ربه ( حتى مات ) المضطر به ، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده . فإن لم يطلبه المضطر منه لم يضمنه ; لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه ، وكذا إن منعه رب الطعام والشراب ، وهو مضطر إليه أو خائف . ذلك لأنه لا يلزمه بذله إذن . عمر