( فعليه ثلث ديته ) لما روي أن ( ومن أفزع ) شخصا ولو صغيرا ( أو ضرب ) شخصا ( ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم ) الحدث قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث . عثمان
قال لا أعرف شيئا يدفعه والقياس لا ضمان وهو قول الأكثر ، . أحمد
وروي أيضا عن لكن المذهب الأول ; لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع . أحمد